ميرزا حسين النوري الطبرسي

20

مستدرك الوسائل

1292 / 10 الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال : أخبرنا إسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله * : من لم يعرف حق عترتي من الأنصار والعرب ، فهو لاحد ثلاث : اما منافق ، واما لزنية ، واما امرؤ حملت به أمه على غير طهر " . 20 ( باب جواز وطئ الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه ) 1293 / 1 العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض ، فيما دون الفرج " . 21 ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء ) 1294 / 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في مباشرة الحائض ، وتتزر بإزار من دون السرة والركبتين ( 1 ) ، ولزوجها منها ما فوق الإزار .

--> 10 الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص 110 ح 82 باختلاف يسير . الباب 20 1 تفسير العياش ج 1 ص 110 ح 329 الباب 21 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 127 ، عنه في البحار ج 81 ص 118 ح 41 . ( 1 ) في المصدر والبحار : إلى الركبتين .